الشهيد الثاني

213

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا سمع الاقرار صار شاهدا ، وإن لم يستدعه المشهود عليه . وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا ، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره . وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية . وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما . وكذا لو خباء ( 1 ) ، فنطق المشهود عليه مسترسلا .

--> ( 1 ) خباء الشئ : ستره . لسان العرب 1 : 62 . ( 2 ) التهذيب 6 : 279 ح 767 ، الوسائل 18 : 257 ب ( 23 ) من أبواب الشهادات ح 14 ، مع اختلاف في بعض اللفظ . ( 3 ) من ( ت ) . ( 4 ) سقط من ( خ ، ط ) .